ولأحمد وأبي داود (?) عنه: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع نهى عن نكاح المتعة» وقال الحازمي في كتاب "الناسخ والمنسوخ" بعد أن ذكر حديث ابن مسعود المذكور في الباب: وهذا الحكم كان مباحًا مشروعًا في صدر الإسلام، وإنما أباحه النبي - صلى الله عليه وسلم - للسبب الذي ذكره ابن مسعود، وإنما ذلك يكون في أسفارهم ولم يبلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أباحه لهم وهم في بيوتهم، ولهذا نهاهم عنه غير مرة، ثم أباحه لهم في أوقات مختلفة حتى حرمت عليهم في آخر أيامه - صلى الله عليه وسلم -، وذلك في حجة الوداع، وكان تحريم تأبيد لا توقيت، فلم يبق اليوم في ذلك خلاف بين فقهاء الأمصار وأئمة الأمة إلا شيئًا ذهب إليه بعض الشيعة.

[29/21] باب ما جاء في تحريم نكاح المحلل

4304 - عن ابن مسعود قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحلل والمحلل له» رواه أحمد والنسائي والترمذي (?) وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري.

4305 - وأخرجه الخمسة إلا النسائي (?) من حديث علي مثله وصححه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015