على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه» رواه أبو داود (?) وقال: مرسل خالد لم يسمع من عائشة.

4243 - وعن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها قال: وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ما تلقى قال: ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك» رواه أبو داود والبيهقي وابن مردويه (?) وفي إسناده أبو جميع سالم بن دينار الجهمي البصري. قال ابن معين: ثقة، وقال أبو زرعة: بصري لين الحديث.

4244 - ويعضده قوله: - صلى الله عليه وسلم -: «إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه» وقد تقدم (?) في باب المكاتب.

قوله: «دريك» بضم الدال مصغر وهو ثقة وقيل بفتح الدال والضم أكثر.

[29/9] باب ما جاء في غير أولي الإربة

4245 - عن أم سلمة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان عندها وفي البيت مخنث، فقال لعبد الله بن أبي أمية أخي أم سلمة: يا عبد الله إن فتح عليكم الطائف، فإني أدلك على ابنة غيلان فإنها تقبل بأربع، وتدبر بثمان، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تدخلن هؤلاء عليكم» متفق عليه (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015