وقال: لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع بها السيد ما دام حيًا، وإذا مات فهي حرة» رواه الدارقطني (?) ومالك في الموطأ والدارقطني (?) من طريق أخرى عن ابن عمر من قوله وهو أصح، وقال الدارقطني: الصحيح وقفه على عمر، وأما ابن القطان فصحح رفعه أو حسنه، وقال: رواته كلهم ثقات، وقال: عندي أن الذي أسند ثقة خير من الذي أوقفه.
4199 - وعن أبي الزبير عن جابر سمعه يقول: «كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - فينا حي لا نرى بذلك بأسًا» رواه أحمد وابن ماجه والنسائي والدارقطني وصححه ابن حبان (?) وجود إسناده العقيلي.
4200 - وصححه الحاكم (?) من حديث أبي سعيد الخدري ولا يصح قاله صاحب "البدر المنير".
4201 - وعن عطاء عن جابر قال: «بعنا أمهات الأولاد على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا» رواه أبو داود والحاكم (?) .
4202 - وعن الخطاب بن صالح عن أمه قال: «حدثتني سلامة بنت معقل قالت: كنت للحباب بن عمرو ولي منه غلام فقالت لي امرأته: الآن تباعين في دينه