طرف من حديث قد تقدم (?) في البيع، وسيأتي (?) في العتق، وفي رواية للبخاري (?) : «الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة» .
4133 - وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب» رواه الحاكم وصححه ابن حبان، وقد تقدم (?) في كتاب البيع.
4134 - وعن قتادة عن سلمى بنت حمزة: «أن مولاها مات وترك ابنته، فورث النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنته النصف، وورث يعلى النصف وكان ابن سلمى» رواه أحمد (?) ، قال في "مجمع الزوائد": رجال أحمد ثقات إلا أن قتادة لم يسمع من سلمى بنت حمزة، وأخرجه الطبراني (?) بأسانيد رجال بعضها رجال الصحيح.
4135 - وعن جابر بن زيد عن ابن عباس: «أن مولى الحمزة توفي وترك ابنته وابنة حمزة، فأعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنته النصف، وابنة حمزة النصف» رواه الدارقطني (?) واحتج أحمد بهذا الخبر في رواية أبي طالب وذهب إليه. وكذلك روي