يفعل ذلك البعير إذا كان مطمئنًا فإذا خاف شيئًا قطع الجرة.
4084 - عن أبي زيد الأنصاري: «أن رجلًا أعتق ستة أعبد عند موته ليس له مال غيرهم فأقرع بينهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فأعتق اثنين وأرق أربعة» رواه أحمد (?) وأبو داود (?) بمعناه وقال فيه: «لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين» وفي رواية لأحمد (?) : «لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه» وأخرجه النسائي (?) وفيه: «لقد هممت ألا أصلي عليه» وسكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح.
4085 - وعن عمران بن حصين: «أن رجلًا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجزأهم ثلاثًا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولًا شديدًا» رواه الجماعة إلا البخاري (?) وفي لفظ لأحمد (?) : «أن رجلًا أعتق عند موته ستة رجلة له فجاء ورثته من الأعراب