أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه» وإسناده لا بأس به.
4041 - وعن أبي أمامة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه. قيل: يا رسول الله ولا الطعام قال: ذلك أفضل أموالنا» رواه الترمذي وحسنه (?) .
4042 - وعن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: «يا رسول الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ فقال: ارضخي ما استطعت، ولا توعي فيوعي الله عليك» أخرجاه، وفي لفظ لهما: «أنها جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا نبي الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ قال: ارضخي ما استطعت، ولا توعي فيوعي الله عليك» وأخرجه أبو داود والترمذي (?) وفي لفظ عنها: «أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الزبير رجل شديد، ويأتي المسكين فأتصدق عليه من بيته، بغير إذنه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ارضخي ولا توعي فيوعي الله عليك» رواه أحمد (?) .
4043 - وعن سعد قال: «لما بايع النبي - صلى الله عليه وسلم - النساء قالت امرأة جليلة كأنها من نساء مصر: يا نبي الله أناكل على آبائنا وأبنائنا -قال أبو داود وأرى فيه وأزواجنا- فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: الرطب تأكلنه وتهدينه» رواه أبو داود (?) وقال الرطب: الخبز والبقل والرطب، رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري