للطحاوي (?) : «قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل شيء» قال الحافظ: ورجاله ثقات.
3978 - وعن جابر مرفوعًا: «لا شفعة إلا في ربع أو حائط» رواه البزار (?) . قال الحافظ: بإسناد جيد.
3979 - ورواه البيهقي (?) عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا: «لا شفعة إلا في دار أو عقار» .
3980 - وعن عبادة بن الصامت: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور» رواه عبد الله بن أحمد في "المسند" والطبراني في "الكبير" (?) من رواية إسحاق عن عبادة ولم يدركه وما تقدم يشهد له.
3981 - وعن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «جار الدار أحق بالدار من غيره» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه (?) .
3982 - وعن الشريد بن سويد قال: «قلت: يا رسول الله أرض ليس لأحد فيها شرك، ولا قسم إلا الجوار، فقال: الجار أحق بسقبه ما كان» رواه أحمد والنسائي وابن ماجه (?) وفي إسناده مقال.