ليمنع به الكلأ» رواه عبد الله بن أحمد في المسند (?) .
3884 - وعن عبد الله بن مغفل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من حفر بئرًا فله أربعون ذراعًا عطنًا لماشيته» رواه ابن ماجه (?) بإسناد ضعيف وضعفه ابن الجوزي.
قوله: «فضل ماء» هو ما زاد على الحاجة. قوله: «الكلأ» بفتح الكاف واللام مقصور هو النبات رطبه ويابسه، والمعنى أن يكون حول البئر كلأ ليس عنده ماء غيره ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا مكنوا من سقي بهائمهم من تلك البئر، لئلا يتضرروا بالعطش بعد الرعي فيستلزم منعهم من الماء منعهم من الرعي. قوله: «نقع البئر» أي الماء الفاضل فيها عن حاجة صاحبها.
وتقديم كفاية الأعلى فالأعلى في الشرب
3885 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يمنع الماء والنار والكلا» رواه ابن ماجه (?) بإسناد صحيح.
3886 - وعن بعض الصحابة قال: «غزوت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فسمعته يقول: الناس شركاء في ثلاث: الكلأ والماء والنار» رواه أحمد وأبو داود (?) ، وفي لفظ لهما (?) : «المسلمون شركاء في ثلاثة: في الماء والكلأ والنار» . (*)