الأرض فنهينا فأما الذهب الورق فلم تكن يومئذ» رواه البخاري (?) ، وفي لفظ قال: «إنما كان الناس يؤاجرون عل عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - بما على الماذيانات وإقبال الجداول وإشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم وهذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كرى إلا هذا، فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به» رواه مسلم وأبو داود والنسائي (?) ، قال في "بلوغ المرام": وفيه بيان لما أجمل من المتفق عليه من إطلاق النهي عن كرى الأرض، انتهى. وفي رواية لأحمد والبخاري والنسائي (?) عن رافع قال: «حدثني عماي أنهما كانا يكريان الأرض على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - بما ينبت على الأربعاء وشيء يستثنيه صاحب الأرض قال: فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك» وفي رواية لأحمد (?) عن رافع: «أن الناس كانوا يكرون المزارع في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالماذيانات وما يسقي الربيع وشيء من التبن فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كرى المزارع لهذا ونهى عنها» .
3853 - وعن ثابت بن الضحاك: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة» رواه مسلم (?) .
3854 - وعن أسيد بن حضير قال: «كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أو افتقر إليها أعطاه بالنصف والثلث والربع ويشترط ثلاث جداول والقصارة وما