[18] كتاب الإجارة والمساقاة والمزارعة

أبواب الإجارة

[18/1] باب ما يجوز الاستيجار عليه من السعي المباح

3813 - عن عائشة في حديث الهجرة: «واستأجر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر رجلًا من بني الديل هاديًا خريتًا، والخريت الماهر في الهداية وهو على دين كفار قريش وأمناه فدفعا إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحلا» رواه أحمد والبخاري (?) .

3814 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما بعث الله نبيًا إلا رعا الغنم، فقال أصحابه: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم: كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة» رواه أحمد (*) والبخاري وابن ماجه (?) ، قال بعض رواته: يعني شاة بقيراط، وقال آخر: قراريط اسم موضع.

3815 - وعن سويد بن قيس قال: «جلبت أنا ومخرمة العبدي بزًا من هجر، فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمشي فساومنا سراويل فبعناه وثمة رجل يزن بالأجر، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: زن وأرجح» رواه الخمسة وصححه الترمذي (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015