رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم (?) .

3741 - ومعناه في البخاري من حديث أبي هريرة تقدم (?) في كتاب الجنائز، وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال: صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى المؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه» متفق عليه. وفي رواية للبخاري (?) : «من مات ولم يترك وفاء ... » وقد تقدم من ذلك أحاديث في كتاب الجنائز.

قوله: «فليتبع» بالياء فالمثناة من فوق الخفيفة قال الخطابي: وأصحاب الحديث يشددون التاء وهو غلط.

[13/2] باب ما جاء في الكفالة بالحدود

وما جاء في حل عرض الواجد الماطل

3742 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا كفالة في حد» رواه البيهقي (?) بإسناد ضعيف.

3743 - وعن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015