يكن، قال: ما كنا نسألهم عن ذلك» رواه أحمد والبخاري (?) وفي رواية للخمسة إلا الترمذي (?) : «كنا نسلفهم على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزيت والتمر وما نراه عندهم» ورواية أبي داود: «إلى قوم ما هو عندهم» .
3706 - وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أسلف في شيء، فلا يصرفه إلى غيره» رواه أبو داود وابن ماجه (?) وفي إسناده عطية العوفي، قال المنذري: لا يحتج بحديثه.
3707 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أسلف شيئًا فلا يشترط على صاحبه غير قضاه» وفي لفظ: «من أسلف في شيء، فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله» رواهما الدارقطني (?) . (*)
3708 - وعن ابن عمر قال: «إن رجلًا أسلف في نخل، فلم يخرج تلك السنة شيئًا فاختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: بم تستحل ماله؟ اردد عليه ماله، ثم قال: لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه» رواه أبو داود (?) وفي إسناده مجهول.