[10/44] باب اختلاف المتبايعين

3701 - عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان» وفي رواية: «أو يتتاركان» رواه الخمسة (?) وصححه الحاكم وابن السكن وفي الحديث كلام كثير في تضعيفه وله طرق والعمل عليه عند أهل العلم وزاد فيه ابن ماجه: «والمبيع قائم بعينه» ولأحمد (?) في رواية «والسلعة كما هي» وللدارقطني (?) عن أبي وائل عن عبد الله قال: «إذا اختلف البيعان والمبيع مستهلك فالقول قول البائع» ورفع الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.

3702 - ولأحمد والنسائي (?) عن أبي عبيدة: «وأتاه رجلان تبايعا سلعة فقال هذا: أخذت بكذا وكذا، وقال هذا: بعت بكذا وكذا، فقال أبو عبيدة: أتى عبد الله في مثل هذا فقال: حضرت النبي - صلى الله عليه وسلم - في مثل هذا فأمر البائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك» .

[10/45] باب ضمان درك المبيع

3703 - عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من وجد عين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015