3675 - وروى عبد الله بن أحمد (?) مثله من رواية جابر بن سمرة وقال البخاري: حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسية رواه الثقات عن ابن عباس موقوفًا وعن عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا انتهى.
3676 - وأخرجه الحاكم (?) من حديث الحسن عن سمرة بلفظ: «نهى عن بيع الشاة باللحم» وقال: صحيح الإسناد ورواته عن آخرهم ثقات، وقد احتج البخاري برواية الحسن عن سمرة وصححه البيهقي أيضًا.
3677 - وعن جابر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى عبدًا بعبدين» رواه الخمسة (?) وصححه الترمذي ولمسلم والترمذي والنسائي (?) من حديثه أيضًا: «إنه جاء عبد فبايع النبي - صلى الله عليه وسلم - على الهجرة ولم يشعر أنه عبد فجاء سيده يريده فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - بعنيه واشتراه بعبدين أسودين» .
3678 - وعن أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى صفية بسبعة أرؤس من دحية الكلبي» رواه أحمد ومسلم وابن ماجه (?) .