3667 - عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة، بيع التمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم» رواه أحمد والترمذي (?) وزاد فيه «وعن بيع العنب بالزبيب وعن كل تمر بخرصه» .
3668 - وعن سهل بن أبي حثمة قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرايا أن يُشترى بخرصها يأكلها أهلها رطبًا» متفق عليه (?) ، وفي لفظ: «نهى عن بيع التمر بالتمر، وقال: ذلك الربا وتلك المزابنة إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطبًا» متفق عليه (?) .
3669 - وعن جابر قال: «سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - حين أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بخرصها يقول: الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة» رواه أحمد والشافعي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم (?) .