يضمن» أي: لا يجوز أن يأخذ ربح سلعة لم يضمنها مثل أن يشتري متاعًا ويبيعه إلى آخر قبل قبضه من البائع، فهذا البيع باطل وربحه لا يجوز؛ لأن المبيع في ضمان البائع الأول، وليس في ضمان المشتري منه لعدم القبض. قوله: «لا تبع ما ليس عندك» قد تقدم في بابه.

[10/29] باب شرط العتق على المشتري وصحة العقد مع الشرط الفاسد

3629 - عن عائشة «أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق فاشترطوا ولاها فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق» متفق عليه (?) ولم يذكر البخاري لفظة: «أعتقيها» ، وفي رواية للبخاري (?) : «دخلت على بريرة وهي مكاتبة، فقالت: اشتريني فأعتقيني، قلت: نعم، فقالت: لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي، قلت: لا حاجة لي فيك، فسمع بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - أو بلغه، فقال: ما شأن بريرة، فذكرت عائشة ما قالت، فقال: اشتريها فأعتقيها وليشترطوا ما شاءوا، أو قالت: فاشتريتها فأعتقتها واشترط أهلها ولاءها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا مائة شرط» ولمسلم معناه (?) ، وفي رواية لهما واللفظ للبخاري (?) : «قالت: جاءتني بريرة، قالت: كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام

طور بواسطة نورين ميديا © 2015