[10/21] باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وسومه إلا في المزايدة

3606 - عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض» أخرجاه (?) ، وفي رواية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له» رواه أحمد (?) ، وللنسائي (?) : «لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يبتاع أو يذر» قال في "المنتقى": وفيه بيان أنه أراد بالبيع الشراء.

3607 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه» وفي لفظ: «لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه» أخرجاه (?) ، وفي رواية لهما (?) : «ولا يزيدن على بيع أخيه» .

3608 - وعن أنس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - باع قدحًا وحلسًا فيمن يزيد» رواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود (?) بلفظ: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نادى على قدح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015