3598 - وعن أنس قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه» متفق عليه (?) ، ولأبي داود والنسائي (?) : «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه وأخاه» .
3599 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تلقوا الركبان، ولا بيع حاضر لباد، وقيل لابن عباس ما قوله لا يبع حاضر لباد، قال: لا يكون له سمسارًا» رواه الجماعة إلا الترمذي (?) ، وليس عند أبي داود تلقي الركبان.
3600 - عن أبي هريرة قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفي ما في إنائها» متفق عليه (?) وسيأتي.
3601 - وعن ابن عمر قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النجش» متفق عليه (?) ،