3568 - عن جابر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنيا إلا أن يعلم» رواه الخمسة إلا ابن ماجه (?) وصححه الترمذي، ولمسلم (?) من حديث جابر أيضًا بلفظ: «نهى عن بيع الثنيا» .
قوله: «الثنيا» بضم المثلثة وسكون النون المراد به الاستثناء في البيع نحو أن يبيع الرجل شيئًا ويستثني بعضه فإن كان معلومًا جاز، وسيأتي إن شاء الله تفسير المحاقلة والمزابنة في بابه.
3569 - عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة» رواه أحمد والنسائي والترمذي (?) وصححه وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وفي لفظ لأبي داود (?) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا» وفي إسناده ضعف.
3570 - وعن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صفقتين في صفقة» رواه أحمد وقال: قال سماك هو الرجل يبيع