3558 - وعن ابن عمر قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع حبل الحبلة» رواه أحمد ومسلم والترمذي (?) ، وفي رواية: «عن بيع حبل الحبلة وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل الذي نتجت» . رواه أبو داود (?) وفي لفظ: «كان أهل الجاهلية يبتاعون لحوم الجزر إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل الذي نتجت، فنهاهم - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك» متفق عليه (?) ، وفي لفظ البخاري (?) : «كانوا يبتاعون الجزور إلى حبل الحبلة فنهاهم - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك»

3559 - وعن شهر بن حوشب عن أبي سعيد قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها إلا بكيل وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص» رواه أحمد وابن ماجه والبزار والدارقطني (?) وضعف في "بلوغ المرام" إسناده، وأخرج الترمذي (?) منه شراء المغانم وحسّنه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015