3546 - عن ابن عمر قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن عسب الفحل» رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود (?) .
3547 - وعن جابر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع ضراب الجمل» رواه مسلم والنسائي (?) .
3548 - وعن أنس «أن رجلًا من كلاب سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفحل فنهاه، فقال: يا رسول الله! إنا نطرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة» رواه الترمذي (?) ، وقال: هذا حديث حسن غريب.
قوله: «عسب الفحل» بفتح العين وسين ساكنة بعدها موحدة هو ماء الفحل والفحل الذكر من كل حيوان.
3549 - عن ابن عمر قال: «نهى عن بيع أمهات الأولاد، فقال: لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة» رواه مالك والبيهقي (?) وقال: رفعه بعض الرواة فوهم، وقال الدارقطني: الصحيح وقفه على عمر.