3395 - وعن مجاشع بن سليم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: «إن الجذع توفي بما توفي منه الثنية» رواه أبو داود وابن ماجه (?) ، وفي إسناده عاصم بن كليب، قال أحمد: لا بأس به، وقال أبو حاتم الرازي: صالح، وأخرج له مسلم.
3396 - وعن عقبة بن عامر قال: «ضحينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالجذع من الضأن» رواه النسائي (?) ورجاله ثقات.
3397 - وعنه قال: «قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الصحابة ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقلت: يا رسول الله! أصابني جذعة فقال: ضح بها» متفق عليه (?) . وفي رواية للجماعة إلا أبا داود (?) «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه غنمًا يقسمها على صحابته ضحايا فبقي عتود فذكره للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ضح به أنت» .
3398 - وفي رواية للبيهقي (?) بإسناد صحيح عن عقبة بن عامر قال: «أعطاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غنمًا أقسمها ضحايا فبقي عتود منها فقال: ضح بها أنت ولا رخصة فيها لأحد بعدك» .
قوله: «إلا مسنة» المسنة الثنية من الإبل والبقر والغنم فما فوقها، قوله: جذع