بلحم بقر، فقلت: ما هذا، فقيل نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أزواجه» متفق عليه (?) وهو دليل على جواز الأكل من دم القران؛ لأن عائشة كانت قارنة على الصحيح من الأقوال.

قوله: «برة» بضم الباء الموحدة وفتح الراء المخففة هي حلقة تجعل في أنف البعير.

[8/74] باب ما جاء في تجليل الهدي والصدقة باللحوم

والجلود والجلال والنهي عن بيعها

3372 - عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنة وأتصدق بلحومها وجلودها وجلالها وأن لا أعطي الجازر منها شيئًا وقال: نحن نعطيه من عندنا» متفق عليه (?) .

3373 - وعن أبي سعيد أن قتادة بن النعمان أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي وكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها، وإن أطعمتم من لحومها شيئاً فكلوا أنى شئتم» رواه أحمد (?) قال في "مجمع الزوائد": إنه مرسل صحيح الإسناد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015