[8/67] باب الفوات والإحصار وأحكامهما

3342 - عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى، قال: فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقالا: صدق» رواه الخمسة وحسنه الترمذي وأخرجه أيضًا ابن خزيمة والحاكم والبيهقي (?) . وفي رواية (?) : «وعليه الحج من قابل» وفي رواية لأبي داود (?) : «من عرج أو كسر أو مرض» وفي رواية لأحمد (?) : «من حبس بكسر أو مرض» .

3343 - وعن ابن عمر (?) كان يقول: «أليس حسبكم سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن حبس أحدكم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يحل من كل شيء حتى يحج عامًا قابلًا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديًا» رواه البخاري والنسائي (?) .

3344 - وفي رواية للبخاري (?) من حديثه ابن عباس (?) قال: «قد أحصر النبي - صلى الله عليه وسلم - فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عامًا قابلًا» .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015