البيهقي: لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال به وقال النووي: يكون هذا منسوخًا، انتهى. قلت قد قال به عروة بن الزبير.
3267 - وله شاهد عند أحمد ورجاله ثقات في "مجمع الزوائد" عن أم قيس بنت مِحْصن قالت: «خرج من عندي عكاشة بن مِحْصن في نفر من بني أسد متقمصين عشية يوم النحر ثم رجعوا إليَّ عشاء وقمصهم على أيديهم يحملونها فقلت أي عكاشة ما لكم خرجتم متقمصين ورجعتم قمصكم على أيديكم تحملونها؟ قالوا: خيرًا يا أم قيس كان هذا يوم رخص لنا فيه إذا نحن رمينا الجمرة حللنا من كل ما أحرمنا منه إلا ما كان من النساء حتى نطوف بالبيت فإذا أمسينا ولم نطف صرنا حرمًا كهيئتنا قبل أن نرمي الجمرة» رواه أحمد والطبراني (?) ورجال أحمد ثقات.
والإفاضة بعضها على بعض وما جاء في من طاف أكثر من أسبوع
3268 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال: يا رسول الله! حلقت قبل أن أرمي قال: ارم ولا حرج، وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي قال: ارم ولا حرج وأتاه آخر فقال: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج» وفي رواية عنه: «أنه شهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا ثم قام آخر فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا، حلقت قبل أن أنحر نحرت قبل أن أرمي وأشباه ذلك، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - افعل ولا حرج لهن كلهن فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعل ولا حرج» متفق عليهما (?) . ولمسلم في رواية (?) : «فما سمعته يسأل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعضها وأشباهها إلا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: افعل ولا حرج» .
3269 - وعن علي رضي الله عنه قال: «جاء رجل، فقال: يا رسول الله! حلقت قبل أن أنحر،