والملائكة والناس أجمعين» .

3128 - ولمسلم (?) عن عاصم الأحول قال: «سألت أنسًا أحرّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة؟ قال: نعم، هي حرام ولا يختلى خلاها فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» .

3129 - وعن أبي سعيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إني حرمت المدينة فهي حرام ما بين زميها أن لا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح، ولا يختبط فيها شجر إلا لعلف» رواه مسلم (?) .

3130 - وله (?) من حديثه (*) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لا بتيها، لا يقطع عضاهها، ولا يصاد صيدها» .

3131 - وعنه (*) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «المدينة حرام ما بين حرميها وحماها، كلها لا يقطع شجرة إلا أن يعلف منها» رواه أحمد (?) بإسناد فيه ابن لهيعة، وحديثه حسن.

3132 - وعن عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عظاهها أو يقتل صيدها» رواه أحمد ومسلم (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015