وَذَلِكَ أَنَّ مَسْأَلَةَ الْأَوَّلِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَسِهَامُ الثَّانِي مِنْهَا خَمْسَةٌ مُبَايِنَةٌ لِمَسْأَلَتِهِ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ وَمُسَطَّحُ الْمَسْأَلَتَيْنِ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ وَسَبْعُمِائَةٍ وَأَلْفٌ وَهِيَ الْجَامِعَةُ سِهَامَ الْمَيِّتِ الثَّالِثِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ وَسِتُّونَ وَثَمَانُمِائَةٍ مَقْسُومَةٌ عَلَى مَسْأَلَتِهِ ثَلَاثَةً، فَالْجَامِعَةُ الْأُولَى هِيَ الْجَامِعَةُ لِلثَّلَاثِ مَسَائِلَ سِهَامُ الْمَيِّتِ الرَّابِعِ مِنْهَا ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَثَلَثُمِائَةٍ مَقْسُومَةٌ عَلَى مَسْأَلَتِهِ ثَلَاثَةً أَيْضًا فَجَامِعَةُ الثَّلَاثِ هِيَ جَامِعَةُ الْأَرْبَعِ وَقِرَاطُهَا اثْنَانِ وَسَبْعُونَ مُنَحَّلٌ إلَى تِسْعَةٍ وَثَمَانِيَةٍ فَتَأَمَّلْ وَقِسْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ وَإِنْ مَاتَ بَعْضٌ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَإِنَّ وَرَثَةَ الْبَاقِي فَقَطْ كَالْأَوَّلِ فَلَغْوٌ وَإِلَّا فَصَحِّحْهُمَا وَانْظُرْ بَيْنَ سِهَامِ الْمَيِّتِ الثَّانِي مِنْ الْأَوَّلِ وَمَسْأَلَتِهِ فَإِنْ انْقَسَمَتْ فَالْجَامِعَةُ الْأُولَى وَإِلَّا فَجُزْءُ سَهْمِ الثَّانِيَةِ وَفْقَ سِهَامِهِ أَوْ جَمِيعُهُ الْمُبَايِنُ وَجُزْءُ سَهْمِ الْأُولَى وَفْقَ الثَّانِيَةِ أَوْ جَمِيعُهَا الْمُبَايِنُ وَالْجَامِعَةُ مُسَطَّحُ الْأُولَى وَجُزْؤُهَا أَيْ جُزْءُ سَهْمِهَا السَّابِقِ اهـ وَتَقْرِيطُ الْجَامِعَةِ بِقِسْمَتِهَا عَلَى مَخْرَجِ الْقِيرَاطِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَهَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ الثَّانِي تَرِكَةٌ غَيْرُ مَا وَرِثَهُ عَنْ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ وَإِلَّا فَلَهُ عَمَلٌ آخَرُ مَذْكُورٌ فِي الدُّرَّةِ وَشُبَّاكِ الْقَلَصَادِيِّ وَغَيْرِهِمَا وَإِنْ نَزَلَتْ بِنَا صُورَةٌ مِنْهُ بَيَّنَّاهُ وَالْأَمْرُ لِلَّهِ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي مَرْأَةٍ تُوُفِّيَتْ عَنْ ابْنٍ وَبِنْتٍ مِنْ زَوْجَيْنِ فَهَلْ لِلِابْنِ الثُّلُثَانِ وَلِلْبِنْتِ الثُّلُثُ وَإِنْ قَالَ بَعْضٌ لَا شَيْءَ لِلْبِنْتِ لِكَوْنِهَا غَيْرَ شَقِيقَةٍ لِلِابْنِ مَاذَا يَلْزَمُهُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَيَلْزَمُ الْقَائِلَ الْمَذْكُورَ الْأَدَبُ لِتَجَارُئِهِ عَلَى أَحْكَامِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ وَلَدِ زِنًا قَدْ هَلَكَ عَنْ زَوْجَتِهِ وَلَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُ وَلَدِ خَالَةِ أُمِّهِ فَهَلْ يَكُونُ مَا فَضَلَ بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجَةِ لَهُ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ وَإِذَا قُلْتُمْ بِتَوْرِيثِهِ عَلَى سَبِيلِ التَّنْزِيلِ فَهَلْ يَخْتَصُّ بِبَاقِي الْمَالِ بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجَةِ أَوْ يُعَصِّبُ مَنْ فِي دَرَجَتِهِ مِنْ النِّسَاءِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، نَعَمْ يَكُونُ مَا فَضَلَ بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجَةِ لَهُ لَا لِبَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ كَانَ ذَكَرًا وَمَعَهُ أُنْثَى أَوْ أَكْثَرُ فِي دَرَجَتِهِ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ إنْ كَانَتْ أُمُّهُمْ شَقِيقَةَ الْجَدَّةِ أَوْ أُخْتَهَا مِنْ أَبِيهَا وَإِلَّا فَالْأُنْثَى كَالذَّكَرِ لِأَنَّهُمْ مُنَزَّلُونَ مَنْزِلَةَ الْجَدَّةِ أُمِّ الْأُمِّ وَهِيَ لَوْ وُجِدَتْ مَعَ الزَّوْجَةِ تَأْخُذُ مَا أَبْقَتْهُ الزَّوْجَةُ فَرْضًا وَرَدًّا وَلَوْ مَاتَتْ عَنْ أَوْلَادِ أُخْتِهَا شَقِيقَتِهَا أَوْ لِأَبِيهَا لَكَانَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَعَنْ أَوْلَادِ أُخْتِهَا لِأُمِّهَا لَسَاوَتْ أُنْثَاهُمْ ذَكَرَهُمْ تَنْزِيلًا لِكُلِّ فَرْعٍ مَنْزِلَةَ أَصْلِهِ كَمَا عُلِمَ مِنْ النُّصُوصِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي جَوَابِ السُّؤَالِ الْأَوَّلِ مِنْ هَذَا الْبَابِ وَقَالَ فِي التَّرْتِيبِ أَخْوَالٌ لِأُمٍّ وَخَالَاتُهَا عِنْدَ الْمُنَزِّلِينَ بِمَنْزِلَةِ الْجَدَّةِ أُمِّ الْأُمِّ وَعَمَّاتُهَا بِمَنْزِلَةِ الْجَدِّ أَبِي الْأُمِّ وَقِيلَ بِمَنْزِلَةِ عَمِّهَا وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ وَمَا أَصَابَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يُجْعَلُ لِلْمُدْلِينَ بِهِمْ عَلَى حَسَبِ اسْتِحْقَاقِهِمْ لَوْ كَانَ هُوَ الْمَيِّتُ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ يَجْعَلُونَ كُلَّ خَالٍ وَخَالَةٍ بِمَنْزِلَةِ الْجَدَّةِ الَّتِي هِيَ أُخْتُهَا وَكُلَّ عَمٍّ وَعَمَّةٍ بِمَنْزِلَةِ الْجَدِّ الَّذِي هُوَ أَخُوهُمَا انْتَهَى وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ عَنْ ثَمَانِيَةِ أَبْنَاءٍ وَبِنْتٍ وَثَلَاثِ زَوْجَاتٍ وَقَدْ حَلَّى إحْدَاهُنَّ حُلِيًّا كَثِيرًا فَهَلْ يُقْسَمُ الْحُلِيُّ عَلَى الْجَمِيعِ وَلَا يَخْتَصُّ بِهِ حَائِزَتُهُ وَمَا يَخُصُّ كُلًّا مِنْهُمْ مِنْ التَّرِكَةِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ؛ نَعَمْ يُقْسَمُ الْحُلِيُّ