فِي مَصَارِفِهَا وَتَرْمِيمِهِ فَاسْتَوْلَى أَجْنَبِيٌّ عَلَى بَعْضِ الْوَقْفِ فَحَضَرَ النَّاظِرُ وَوَكَّلَ وَكِيلَهُ الْمَذْكُورَ عَلَى مُخَاصَمَةِ الْمُسْتَوْلِي عَلَى ذَلِكَ فَهَلْ لِلْوَكِيلِ رَفْعُ الْمُسْتَوْلِي لِلْقَاضِيَّ وَمُخَاصَمَتُهُ وَإِنْ امْتَنَعَ الْمُسْتَوْلِي مِنْ قَبُولِ وَكَالَتِهِ فَهَلْ يُجْبَرُ عَلَيْهِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ يُجْبَرُ الْمُسْتَوْلِي الْمَذْكُورُ عَلَى قَبُولِ وَكَالَةِ الْوَكِيلِ الْمَذْكُورِ وَمُخَاصَمَتِهِ فِيمَا هُوَ مُسْتَوْلٍ عَلَيْهِ مِنْ الْوَقْفِ الْمَذْكُورِ حَتَّى يَظْهَرَ الْحَقُّ وَيَحْكُمَ بِهِ الْقَاصِّي.
قَالَ الْخَرَشِيُّ يَجُوزُ لِلشَّخْصِ أَنْ يُوَكِّلَ فِي الْخُصُومَةِ قَبْلَ الشُّرُوعِ وَإِنْ كَرِهَ خَصْمُهُ أَوْ الْقَاضِي ذَلِكَ لِأَنَّ الْحَقَّ فِي التَّوْكِيلِ لِلْمُوَكِّلِ فِي حُضُورِ الْخَصْمِ أَوْ غَيْبَتِهِ اهـ.
وَفِي تَبْصِرَةِ ابْنُ فَرْحُونٍ قَالَ ابْنُ سَهْلٍ الَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِ النَّاسُ فِي الْقَدِيمِ وَالْجَدِيدِ قَبُولُ الْوُكَلَاءِ إلَّا مَنْ ظَهَرَ مِنْهُ تَشْغِيبٌ وَلَدَدٌ فَذَلِكَ يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي إبْعَادُهُ وَأَنْ لَا يَقْبَلَ لَهُ وَكَالَةً عَلَى أَحَدٍ ثُمَّ قَالَ مَسْأَلَةٌ قَالَ ابْنُ سَهْلٍ وَغَيْرُهُ الَّذِي جَرَى بِهِ الْعَمَلُ أَنَّ التَّوْكِيلَ جَائِزٌ لِمَنْ شَاءَ مِنْ طَالِبٍ أَوْ مَطْلُوبٍ وَكَانَ سَحْنُونٌ لَا يُبِيحُ لِلْمَطْلُوبِ أَنْ يُوَكِّلَ إلَّا لِعُذْرٍ كَمَرَضٍ أَوْ امْرَأَةٍ مَحْجُوبَةٍ أَوْ رَجُلٍ وَاقِفٍ فِي بَابِ الْحَاكِمِ كَالْحَاجِبِ وَنَحْوِهِ وَيَرَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الضَّرُورَةِ، وَأَمَّا مِنْ سَائِرِ الْجَبَابِرَةِ فَلَا مِنْ الطُّرُرِ.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَسَائِلُ الْإِقْرَارِ (مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ لَهُ زَوْجَتَانِ وَلَهُ مِنْ إحْدَاهُمَا ابْنٌ وَلَهُ مِنْ الْأُخْرَى بِنْتَانِ وَكَتَبَ حَالَ مَرَضِهِ لِلِابْنِ وَأُمِّهِ جَمِيعَ مَا يَمْلِكُهُ وَأَقَرَّ لَهَا بِدَرَاهِمَ فِي ذِمَّتِهِ وَلَمْ يَكْتُبْ لِلْبِنْتَيْنِ وَأُمِّهِمَا شَيْئًا وَمَاتَ مِنْ مَرَضِهِ فَمَا الْحُكْمُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ كِتَابَتُهُ وَإِقْرَارُهُ بَاطِلَانِ وَجَمِيعُ تَرِكَتِهِ بَيْنَ زَوْجَتَيْهِ وَأَوْلَادِهِ عَلَى الْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ يُؤْخَذُ الْمُكَلَّفُ بِلَا حَجْرٍ وَإِتْهَامٍ بِإِقْرَارِهِ لِأَهْلٍ لَمْ يُكَذِّبْهُ لَا مَرِيضٌ لِأَقْرَبَ أَوْ مُسَاوٍ اهـ وَعِبَارَةُ الْخَرَشِيِّ فِي شَرْحِ قَوْل الْمُخْتَصَرِ لَا الْمُسَاوِي يَعْنِي أَنَّهُ إذَا أَقَرَّ لِشَخْصٍ مُسَاوٍ لِمَنْ لَمْ يُقِرَّ لَهُ فِي الدَّرَجَةِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ قَوْلًا وَاحِدًا كَمَا إذَا أَقَرَّ لِأَحَدِ أَوْلَادِهِ مَثَلًا اهـ وَقَالَ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُخْتَصَرِ وَبَطَلَتْ لِوَارِثٍ وَكَذَلِكَ تَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ بِأَنْ يُوصِي بِمَا يُخَالِفُ حُقُوقَهُمْ أَوْ لِبَعْضٍ دُونَ بَعْضٍ لِخَبَرِ «إنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» اهـ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ أَقَرَّ بِأَنَّهُ أَخَذَ مِنْ بَعْضِ أَوْلَادِهِ دَرَاهِمَ وَكَتَبَ بِهَا وَثِيقَةً وَسَافَرَ إلَى قُطْرٍ آخَرَ مَاتَ فِيهِ فَهَلْ يُعْمَلُ بِالْوَثِيقَةِ وَيُقْضَى لَهُ بِأَخْذِهَا مِنْ التَّرِكَةِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ يُعْمَلُ بِالْوَثِيقَةِ وَيُقْضَى لَهُ بِأَخْذِ الدَّرَاهِمِ الَّتِي فِيهَا مِنْ التَّرِكَةِ إنْ كَانَتْ بِخَطِّ الْمُقِرِّ وَشَهِدَ عَلَى خَطِّهِ عَدْلَانِ مُتَيَقِّنَانِ أَنَّهُ خَطُّهُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِخَطِّ غَيْرِهِ وَشَهِدَ عَلَى طِبْقِهَا عَدْلَانِ أَوْ عَدْلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا وَحَلَفَ الْمَقَرُّ لَهُ مَعَهُ أَوْ كَتَبَ عَدْلَانِ شَهَادَتَهُمَا بِهَا وَمَاتَا أَوْ غَابَا وَشَقَّ حُضُورُهُمَا وَشَهِدَ عَلَى خَطِّهِمَا عَدْلَانِ مُتَيَقِّنَانِ أَنَّهُ