فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ سُكْنَى الْأَبِ بِلَا أُجْرَةٍ حِيَازَةٌ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ فَلَمْ تَبْطُلْ الْهِبَةُ بِمَوْتِ الْوَاهِبَةِ فَلَيْسَ لِوَارِثِهَا مُعَارَضَةُ الْمَوْهُوبِ لَهُ فِي الْهِبَةِ قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ وَشَرْحِهِ لِعَبْدِ الْبَاقِي وَصَحَّ حَوْزُ مُخْدَمٍ يَهَبُهُ سَيِّدُهُ لِغَيْرِ مَنْ أَخْدَمَهُ وَمُسْتَعِيرٌ لِلْمَوْهُوبِ فَيَصِحُّ حَوْزُهُمَا لَهُ مُطْلَقًا عَلِمَا بِالْهِبَةِ أَمْ لَا تَقَدَّمَا عَلَى الْهِبَةِ أَوْ صَاحَبَاهَا؛ لِأَنَّهُمَا إنَّمَا حَازَا لِأَنْفُسِهِمَا، وَلَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَقُولَا لَا نَحُوزُ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ، وَأَمَّا لَوْ تَقَدَّمَتْ الْهِبَةُ عَلَيْهِمَا فَالْحَقُّ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ فِي الْمَنْفَعَةِ فَلَا يَتَأَتَّى إخْدَامٌ، وَلَا إعَارَةٌ، وَلَا شَكٌّ فِي صِحَّةِ حَوْزِهِمَا لَهُ حِينَئِذٍ إنْ رَضِيَا بِالْحَوْزِ لَهُ وَاعْتَرَضَ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ مُطْلَقًا بِأَنَّ مَذْهَبَ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ عِلْمِهِمَا وَرِضَاهُمَا انْتَهَى.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي هِبَةِ الْمَرِيضِ وَصَدَقَتِهِ وَسَائِرِ تَبَرُّعَاتِهِ هَلْ تَحْتَاجُ لِحِيَازَةٍ قَبْلَ مَوْتِهِ كَتَبَرُّعَاتِ الصَّحِيحِ أَمْ لَا؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَا تَحْتَاجُ لِحَوْزٍ عَنْهُ قَبْلَ مَوْتِهِ؛ لِأَنَّهَا كَالْوَصِيَّةِ فِي الْخَارِجِ مِنْ الثُّلُثِ قَالَ الْبُنَانِيُّ، وَأَمَّا الْمَرِيضُ فَتَبَرُّعَاتُهُ نَافِذَةٌ مِنْ الثُّلُثِ مُطْلَقًا أَشْهَدَ أَمْ لَا فَلَا يَتَوَقَّفُ مُضِيُّ تَبَرُّعِهِ عَلَى حَوْزٍ، وَلَا عَلَى الْإِشْهَادِ الَّذِي يَقُومُ مَقَامَهُ قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَكُلُّ صَدَقَةٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ عَطِيَّةٍ بَتَلَهُ الْمَرِيضُ لِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ أَوْ لِلْمَسَاكِينِ فَلَمْ تَخْرُجْ مِنْ يَدِهِ حَتَّى مَاتَ فَذَلِكَ نَافِذٌ مِنْ ثُلُثِهِ كَوَصَايَاهُ انْتَهَى. وَلِأَنَّ الْحَوْزَ فِي مَرَضِ الْمُتَبَرِّعِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فَهُوَ كَعَدَمِهِ فَلَا مَعْنَى لِاشْتِرَاطِهِ، وَأَيْضًا ذَكَرُوا فِي حَجْرِ الْمَرَضِ أَنَّ تَبَرُّعَاتِ الْمَرِيضِ تُوقَفُ إنْ لَمْ يُؤَمَّنْ مَالُهُ فَإِنْ مَاتَ نَفَذَتْ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ يَوْمَ التَّنْفِيذِ فَهَذَا صَرِيحٌ فِي عَدَمِ اشْتِرَاطِهِ فِيهَا وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ وَهَبَ لِآخَرَ رُبْعَ دَارٍ وَقَبِلَ الْمَوْهُوبُ لَهُ الْهِبَةَ الْمَذْكُورَةَ وَكَتَبَ عَلَى الْوَاهِبِ وَثِيقَةً بِهَا وَلَمْ يَحْصُلْ لَهُ مَانِعٌ مِنْ فَلَسٍ أَوْ مَوْتٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ مَرَضٍ وَأَرَادَ الرُّجُوعَ فِيهَا فَهَلْ لَا يُمَكَّنُ مِنْهُ وَيُجْبَرُ عَلَى تَسْلِيمِهَا لِلْمَوْهُوبِ لَهُ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لَا يُمَكَّنُ الْوَاهِبُ الْمَذْكُورُ مِنْ الرُّجُوعِ فِي هِبَتِهِ وَيُجْبَرُ عَلَى رَفْعِ يَدِهِ عَنْهَا وَتَسْلِيمِهَا لِلْمَوْهُوبِ لَهُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَشَرْحِهِ مَوَاهِبِ الْقَدِيرِ: وَحِيزَتْ الْهِبَةُ عَنْ وَاهِبِهَا حَوْزًا جَبْرًا عَلَيْهِ إنْ أَبَى لِلُزُومِهَا لَهُ بِالْقَوْلِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي حَوْزِهَا عَنْهُ إذْنُهُ فِيهِ انْتَهَى.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ وَهَبَ لِآخَرَ أَشْجَارًا مُعَيَّنَةً وَاسْتَمَرَّ مَعَ الْوَاهِبِ حَائِزًا لَهَا يَتَصَرَّفُ فِيهَا عَلَى عَادَتِهِ قَبْلَ هِبَتِهَا، ثُمَّ أَرَادَ الرُّجُوعَ فِيهَا فَمَا الْحُكْمُ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَوْهُوبُ لَهُ ابْنًا لِلْوَاهِبِ فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ وَيُجْبَرُ عَلَى رَفْعِ يَدِهِ عَنْ الْأَشْجَارِ وَتَسْلِيمِهَا لِلْمَوْهُوبِ لَهُ لِخُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِ الْوَاهِبِ وَدُخُولِهَا فِي مِلْكِ الْمَوْهُوبِ لَهُ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ وَهَبْت كَمَا تَقَدَّمَ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ كَلَّفَ أَرْضَهُ بِاسْمِ وَلَدِهِ فَهَلْ مَلَكَهَا الْوَلَدُ أَوْ لَا وَلِلْوَلَدِ التَّصَرُّفُ فِيهَا بِوَجْهٍ