وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ مَنَعَ مُعَلِّمَ أَوْلَادِهِ الْقُرْآنَ حَلَاوَةَ خَتْمِهِ فَهَلْ يُقْضَى عَلَيْهِ بِهَا أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ يَقْضِي عَلَيْهِ بِهَا ابْنُ عَرَفَةَ ابْنُ حَبِيبٍ يَقْضِي بِالْحَذْقَةِ فِي النَّظَرِ وَالظَّاهِرُ بِقَدْرِ حَالِ الْأَبِ وَيُسْرِهِ وَقُوَّةِ حِفْظِ الْوَلَدِ وَتَجْوِيدِهِ؛ لِأَنَّهَا مُكَارَمَةٌ جَرَى النَّاسُ عَلَيْهَا إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْأَبُ تَرْكَهَا اهـ.
وَفِي الْمَجْمُوعِ وَمَوَاهِبِ الْقَدِيرِ وَقُضِيَ بِضَمٍّ فَكَسْرٍ لِلْمُعَلِّمِ عَلَى الْمُتَعَلِّمِ الرَّشِيدِ وَوَلَّى غَيْرَهُ بِالْإِصْرَافَةِ وَهِيَ مَا يَأْخُذُهُ الْمُعَلِّمُ زِيَادَةً عَلَى الْأُجْرَةِ عِنْدَ خَتْمِ الْقُرْآنِ وَنَحْوِهِ عَلَى حَسَبِ الشَّرْطِ أَوْ الْعُرْفِ وَحَالِ الْمُتَعَلِّمِ أَوْ وَلِيِّهِ مِنْ غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ وَتَوَسُّطٍ بَيْنَهُمَا وَحَالِ الْمُتَعَلِّمِ مِنْ حِفْظٍ وَعَدَمِهِ وَتَجْوِيدِ وَعَدَمِهِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَسَائِلُ الْجُعَلِ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ جَعَلَ لِآخَرَ جُعْلًا عَلَى أَنْ يَصِلَ إلَى مَحَلِّ كَذَا فَافْتَرَسَهُ السَّبُعُ أَوْ تَعَرَّضَ لَهُ جَانٌّ فَأَوْرَثَ فِي عَقْلِهِ خَلَلًا أَوْ أَتْلَفَ بَعْضَ أَعْضَائِهِ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ جَمَاعَةً فَمَا الْحُكْمُ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَا شَيْءَ عَلَى الْجَاعِلِ حَيْثُ كَانَ الْمَجْعُولُ لَهُ حُرًّا بَالِغًا فَإِنْ كَانَ صَبِيًّا فَعَلَيْهِ دِيَتُهُ، وَإِنْ كَانَ رَقِيقًا فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ وَيُؤْخَذُ هَذَا مِنْ قَوْلِ الْمَجْمُوعِ آخِرَ بَابِ الشُّرْبِ مُشَبِّهًا فِي الْهَدَرِ كَإِتْلَافِهَا مُمْسِكًا إلَّا صَبِيًّا وَعَبْدًا فَعَلَى أَمْرِهِمَا انْتَهَى، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ جَاعَلَ آخَرَ عَلَى أَنْ يَمْلَأَ لَهُ هَذَا الرِّيَّ مِنْ مُورِدَةِ كَذَا وَالْحَالُ أَنَّ بِهَا تِمْسَاحًا عَادِيًا فَافْتَرَسَهُ فَهَلْ يَلْزَمُهُ؟ وَإِذَا قُلْتُمْ يَلْزَمُهُ فَهَلْ الدِّيَةُ عَلَيْهِ وَحْدَهُ أَوْ عَلَى الْعَاقِلَةِ أَفِيدُوا، وَفِي رَجُلٍ جَاعَلَ آخَرَ عَلَى إخْرَاجِ دَلْوٍ مِنْ بِئْرٍ فَمَاتَ فِيهَا بِسَبَبِ جِنٍّ أَوْ غَيْرِهِ فَهَلْ عَلَيْهِ الدِّيَةُ أَوْ عَلَى عَاقِلَتِهِ أَوْ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ أَفِيدُوا.
وَجَوَابُهُمَا: كَسَابِقِهِمَا، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلِ طَلَّاعِ نَخْلٍ يَجْنِيهِ بِأُجْرَةٍ مِنْ ثَمَرِهِ وَذَلِكَ صَنْعَتُهُ فَهَلْ إذَا سَقَطَ فَمَاتَ مِنْ غَيْرِ فِعْلِ فَاعِلٍ يَكُونُ هَدَرًا أَفِيدُوا الْجَوَابَ. فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ يَكُونُ هَدَرًا لَا دِيَةَ لَهُ عَلَى أَحَدٍ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ ذِي عِيَالٍ أَرَادَ سَفَرًا فَقَالَ لِأَخِيهِ قُمْ عَلَى عِيَالِي وَتَصَرَّفْ لَهُمْ بِمَالِهِمْ وَأَحْسِنْ بِهِمْ فِي ذَلِكَ غَايَةَ الْإِحْسَانِ وَأَكْتُبُ لَك جُزْءًا مِنْ مَالِي فِي نَظِيرِ ذَلِكَ وَكَتَبَ وَثِيقَةً بِخُمُسِ مَالِهِ، وَلَمْ يُعَيِّنْ لَهُ قَدْرَهُ ثُمَّ سَافَرَ فَأَكَلَ الْأَخُ الْمُوَكَّلُ عَلَى الْعِيَالِ مَا تَرَكَهُ لَهُمْ أَخُوهُ، وَلَمْ يُبْقِ لَهُمْ شَيْئًا مِنْهُ وَأَحْوَجَهُمْ إلَى خِدْمَةِ النَّاسِ وَشَاعَ خَبَرُهُمْ فِي الْبِلَادِ حَتَّى صَارَ النَّاسُ يُعَايِرُونَ أَبَاهُمْ فِي غُرْبَتِهِ فَأَرَادَ