فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ كَانَتْ عَادَةُ نِسَاءِ بَلَدِ تِلْكَ الْمَرْأَةِ حَيْضَهُنَّ ثَلَاثًا فِي مِثْلِ الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ غَالِبًا أَوْ مُسَاوِيًا صُدِّقَتْ بِلَا يَمِينٍ وَلَا سُؤَالِ نِسَاءٍ، وَإِنْ كَانَتْ عَادَتُهُنَّ ذَلِكَ فِيهَا نَادِرًا سُئِلَ النِّسَاءُ فَإِنْ شَهِدْنَ لَهَا صُدِّقَتْ، وَهَلْ بِيَمِينٍ أَوْ لَا؟ قَوْلَانِ، وَإِلَّا فَلَا، فَفِي مَوَاهِبِ الْقَدِيرِ: وَالْحَاصِلُ أَنَّهَا إنْ ادَّعَتْ الِانْقِضَاءَ بَعْدَ زَمَنٍ يَغْلِبُ الِانْقِضَاءُ فِيهِ بِحَسَبِ الْعَادَةِ الْجَارِيَةِ بِبَلَدِهَا أَوْ يَحْتَمِلُهُ وَعَدَمُهُ عَلَى السَّوَاءِ بِحَسَبِهَا فَإِنَّهَا تُصَدَّقُ بِلَا يَمِينٍ، وَلَا سُؤَالِ نِسَاءٍ، وَإِنْ ادَّعَتْهُ بَعْدَ زَمَنٍ يَنْدُرُ الِانْقِضَاءُ فِيهِ سُئِلَ النِّسَاءُ فَإِنْ شَهِدْنَ لَهَا صُدِّقَتْ، وَهَلْ بِيَمِينٍ أَوْ لَا؟ قَوْلَانِ، وَإِلَّا فَلَا، وَإِنْ ادَّعَتْهُ بَعْدَ زَمَنٍ لَا يُمْكِنُ الِانْقِضَاءُ فِيهِ أَصْلًا فَلَا تُصَدَّقُ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ أَبَانَ زَوْجَتَهُ فَهَلْ لَهُ السُّكْنَى مَعَهَا فِي بَيْتٍ هُوَ فِي مَحَلٍّ مِنْهُ، وَهِيَ فِي مَحَلٍّ آخَرَ، وَمَعَهُمَا فِيهِ غَيْرُهُمَا كَمَحْرَمِهِ وَزَوْجَتِهِ، وَهَلْ لَهُ إسْكَانُ زَوْجَتِهِ مَعَهَا بِرِضَاهُمَا، وَلَيْسَ لِوَلِيِّهَا الْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، نَعَمْ لَهُ السُّكْنَى فِي بَيْتٍ جَامِعٍ لَهُمَا، وَلِغَيْرِهِمَا هُوَ فِي مَحَلٍّ مِنْهُ، وَهِيَ فِي مَحَلِّهَا الَّذِي كَانَتْ سَاكِنَةً فِيهِ مَعَهُ، وَلَهُ إسْكَانُ زَوْجَتِهِ مَعَهَا فِي مَحَلِّهَا إنْ رَضِيَتَا بِذَلِكَ، وَلَيْسَ لِوَلِيِّهَا الْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَسَائِلُ الظِّهَارِ (مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ تَشَاجَرَ مَعَ زَوْجَتِهِ فَقَالَ لَهَا أَنْت مُحَرَّمَةٌ عَلَيَّ كَأُمِّي وَأُخْتِي، وَلَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا فَهَلْ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ وَيَلْزَمُهُ الظِّهَارُ، وَإِذَا قُلْتُمْ بِلُزُومِ الظِّهَارِ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ مُعَاشَرَتُهَا مِنْ غَيْرِ مَسٍّ قَبْلَ الْكَفَّارَةِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، نَعَمْ إذَا لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا انْعَقَدَ عَلَيْهِ الظِّهَارُ، وَلَمْ يَلْزَمْهُ طَلَاقٌ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ مُعَاشَرَتُهَا مِنْ غَيْرِ مَسٍّ، وَلَا اسْتِمْتَاعٍ قَبْلَ التَّكْفِيرِ إنْ كَانَ مَأْمُونًا قَالَ الْخَرَشِيُّ بَعْدَ قَوْلِ الْمُخْتَصَرِ: كَأَنْتِ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ كَأُمِّي، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ لَزِمَهُ الظِّهَارُ يَعْنِي وَحْدَهُ، وَقَالَ عَبْدُ الْبَاقِي فِي شَرْحِ هَذَا الْمَحَلِّ أَيْضًا: وَأَمَّا إنْ لَمْ يَنْوِ بِهِ الطَّلَاقَ فَظِهَارٌ بِاتِّفَاقٍ كَمَا إذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ اهـ.
قَالَ الْخَرَشِيُّ فَإِنْ قُلْت مَا وَجْهُ لُزُومِ الظِّهَارِ مَعَ أَنَّهُ قَدَّمَ أَنْتِ حَرَامٌ، وَسَيَقُولُ الْمُؤَلِّفُ وَسَقَطَ أَيْ الظِّهَارُ إنْ تَعَلَّقَ، وَلَمْ يَتَنَجَّزْ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَوْ تَأَخَّرَ كَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، وَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي. الشَّاهِدُ فِي قَوْلِهِ أَوْ تَأَخَّرَ.
قُلْت: الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ فِيمَا يَأْتِي لَمَّا عَطَفَ الظِّهَارَ عَلَى الطَّلَاقِ لَمْ يَعْتَبِرْ لِبَيْنُونَتِهَا بِالْأَوَّلِ، وَأَمَّا مَا هُنَا فَإِنَّهُ جَعَلَ قَوْلَهُ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ كَأُمِّي كَالْحَالِ مِمَّا قَبْلَهُ فَهُوَ قَيْدٌ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الْمُدَوَّنَةِ لِأَنَّهُ جَعَلَ لِلْحَرَامِ مَخْرَجًا حَيْثُ قَالَ مِثْلَ أُمِّي اهـ.
قَالَ الْعَدَوِيُّ أَيْ صَرَفَ الْحَرَامَ عَنْ أَصْلِهِ مِنْ الطَّلَاقِ، وَجُعِلَ مُرَادٌ مِنْهُ الظِّهَارُ، وَقَوْلُهُ كَالْحَالِ إلَخْ يُفِيدُ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَالٍ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَعْنَى أَنْتِ