فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ جَوَابُ هَذَا كَاَلَّذِي قَبْلَهُ قَالَ الْبُرْزُلِيُّ وَالصَّوَابُ أَنَّ اسْتِنْزَالَ الرُّوحَانِيَّاتِ وَخِدْمَةَ مُلُوكِ الْجَانِّ مِنْ عِلْمِ السِّيمِيَاءِ وَهُوَ السِّحْرُ وَهُوَ الَّذِي أَضَلَّ الْحَاكِمَ الْعُبَيْدِيَّ لَعَنَهُ اللَّهُ حَتَّى ادَّعَى الْأُلُوهِيَّةَ وَلَعِبْت بِهِ الشَّيَاطِينُ حَتَّى طَلَبَ الْمُحَالَ وَهُوَ مَجْبُولٌ عَلَى النَّقْصِ وَفَعَلَ أَفَاعِيلَ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِالْأَخِرَةِ، وَالْمَعْصِيَةُ بِحَسَبِ مُتَعَلِّقِهَا، وَمُتَعَلِّقُ أَفْعَالِ خَدَمَةِ الْجِنِّ الْكُفْرُ وَكَبَائِرُ الْمَعَاصِي. اهـ
وَفِي الْمِعْيَارِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْقَبَّابِ وَأَمَّا الَّذِي يُعَالِجُ الْجِنَّ فَلَيْسَ بِسَاحِرٍ اهـ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ الَّذِي يُعَالِجُ إخْرَاجَ الْجِنِّ مِنْ الْمَصْرُوعِينَ بِالرُّقَى فَلَا يُنَافِي كَلَامَ الْبُرْزُلِيِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي امْرَأَةٍ طَلُقَتْ وَتَزَوَّجَتْ أَخَّرَ ثُمَّ تَنَازَعَتْ مَعَهُ وَطَلَبَتْ طَلَاقَهُ فَأَجَابَهَا عَلَى شَرْطِ إنْ عَادَتْ لِلْأَوَّلِ يَكُونُ جَمِيعُ مَا تَمْلِكُهُ صَدَقَةً عَلَى الْمَسْجِدِ وَرَضِيَتْ بِالشَّرْطِ وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا بِهِ بَيِّنَةً ثُمَّ رَجَعَتْ لِلْأَوَّلِ فَمَا الْحُكْمُ؟ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ يَجِبُ عَلَيْهَا تَنْفِيذُ الصَّدَقَةِ بِثُلُثِ مَا كَانَتْ تَمْلِكُهُ حِينَ الرِّضَا بِالشَّرْطِ عَلَى الْمَسْجِدِ إنْ اسْتَمَرَّ مَالُهَا بِحَالِهِ فَإِنْ نَقَصَ فَثُلُثُ الْبَاقِي، وَإِنْ زَادَ فَلَا يَلْزَمُهَا ثُلُثُ الزِّيَادَةِ فَإِنْ امْتَنَعَتْ مِنْ ذَلِكَ أَثِمَتْ، وَلَا يُقْضَى عَلَيْهَا بِهِ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَقْصِدْ التَّقَرُّبَ إلَى اللَّهِ تَعَالَى قَالَ فِي بَابِ النَّذْرِ مِنْ الْمُخْتَصَرِ وَثُلُثُهُ حِينَ يَمِينِهِ إلَّا أَنْ يَنْقُصَ فَمَا بَقِيَ بِمَالٍ فِي كَسَبِيلِ اللَّهِ. الْخَرَشِيُّ الْمَعْنَى أَنَّهُ قَالَ مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِلْفُقَرَاءِ أَوْ هَدْيٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ قُرْبَةٌ غَيْرُ مُعَيَّنَةٍ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يُخْرِجَ ثُلُثَ مَالِهِ بَعْدَ حِسَابِ دَيْنِهِ وَمَهْرِ زَوْجَتِهِ سَوَاءٌ كَانَتْ يَمِينُهُ بَرًّا أَوْ حِنْثًا وَالْمُعْتَبَرُ قَدْرُهُ يَوْمَ الْحَلِفِ إلَّا أَنْ يَنْقُصَ قَبْلَ الْحِنْثِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَوْ بِاتِّفَاقٍ أَوْ تَفْرِيطٍ فَالْمُعْتَبَرُ الْبَاقِي رِفْقًا بِهِ وَقَالَ فِي بَابِ الْهِبَةِ مِنْهُ، وَإِنْ قَالَ دَارِي صَدَقَةٌ بِيَمِينٍ مُطْلَقًا أَوْ بِغَيْرِهَا وَلَمْ يُعَيِّنْ لَمْ يُقْضَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْمُعَيِّنِ. الْخَرَشِيُّ إنْ قَالَ إنْ فَعَلْت كَذَا فَدَارِي صَدَقَةٌ أَوْ هِبَةٌ أَوْ حَبْسٌ عَلَى الْفُقَرَاءِ أَوْ عَلَى زَيْدٍ ثُمَّ حَنِثَ فِي يَمِينِهِ فَلَا يُقْضَى عَلَيْهِ لِعَدَمِ مَنْ يُخَاصِمُهُ فِي غَيْرِ الْمُعَيَّنِ وَلِعَدَمِ قَصْدِ الْقُرْبَةِ حِينَ الْيَمِينِ فِي الْمُعَيَّنِ لَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ تَنْفِيذُ ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ وَقِيلَ يُسْتَحَبُّ. الْمُصَنِّفُ وَفِي مَسْجِدٍ مُعَيَّنٍ قَوْلَانِ، الْخَرَشِيُّ يَعْنِي إنْ قَالَ دَارِي صَدَقَةٌ عَلَى الْمَسْجِدِ الْفُلَانِيِّ فَهَلْ يُقْضَى عَلَيْهِ إنْ امْتَنَعَ أَوْ يُؤْمَرُ مِنْ غَيْرِ قَضَاءٍ؟ قَوْلَانِ مَحَلُّهُمَا فِي غَيْرِ الْيَمِينِ وَإِلَّا فَلَا قَضَاءَ قَوْلًا وَاحِدًا انْتَهَى.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي مَرِيضٍ قَالَ إنْ شُفِيت بِعَهْدِ اللَّهِ عَلَيَّ أَنْ لَا أَشْرَبَ الدُّخَانَ فَشُفِيَ فَهَلَّا يَجُوزُ لَهُ تَعَاطِيه مُطْلَقًا أَوْ عِنْدَ عَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ فَقَطْ؟