الْفَائِتَةِ عَلَى الْوُقُوفِ فِي كَلَامِ غَيْرِهِ إنَّمَا ذَكَرُوهُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلَةِ، وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ مَنْ حَفِظَ حُجَّةٌ، وَبِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ فِي الْحَاضِرَةِ وُجُودُهُ فِي الْفَائِتَةِ بِالْأَوْلَى لِتَقْدِيمِ الْفَائِتَةِ عَلَى الْحَاضِرَةِ، وَإِنْ خَرَجَ وَقْتُهَا.
وَحُكْمُ مَسْأَلَةِ السُّؤَالِ يُعْلَمُ مِنْ حُكْمِ هَذِهِ بِالْأَوْلَى لِكَثْرَةِ الْفَوَائِتِ، وَتَقَدُّمِ اشْتِغَالِ الذِّمَّةِ بِهَا، وَعَدَمِ التَّلَبُّسِ بِإِحْرَامِ الْحَجِّ قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ، وَصَلَّى، وَلَوْ فَاتَ قَالَ الْحَطَّابُ يَعْنِي أَنَّ مَنْ جَاءَ إلَى عَرَفَةَ فَذَكَرَ صَلَاةً مَنْسِيَّةً إنْ اشْتَغَلَ بِهَا فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ، وَإِنْ ذَهَبَ إلَى الْوُقُوفِ لَمْ يُمْكِنْهُ فِعْلُ الصَّلَاةِ فَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي التَّوْضِيحِ الْمَشْهُورُ مِنْ الْمَذْهَبِ تَقْدِيمُ الصَّلَاةِ لِعِظَمِ أَمْرِهَا فِي الشَّرْعِ، وَاسْتِحْقَاقِهَا لِلْوَقْتِ بِالذِّكْرِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ إنْ كَانَ قَرِيبًا مِنْ عَرَفَةَ مَضَى، وَوَقَفَ، وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا صَلَّى، وَإِنْ فَاتَهُ الْحَجُّ لِحُصُولِ الشَّكِّ فِي إدْرَاكِ عَرَفَةَ.
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، وَمَا حَوْلَهَا فَيُصَلِّي، وَإِنْ كَانَ آفَاقِيًّا فَيَمْضِي لِعَرَفَةَ وَقَالَ اللَّخْمِيُّ يُقَدِّمُ عَرَفَةَ مُطْلَقًا لِمَا فِي فَوَاتِ الْحَجِّ مِنْ الْمَشَاقِّ وَقَالَ عَبْدُ الْحَمِيدِ يُصَلِّي إيمَاءً كَالْمُسَايِفِ اهـ. تَنْبِيهَاتٌ (الْأَوَّلُ) لَمْ أَرَ مَنْ شَهَرَ الْقَوْلَ بِتَقْدِيمِ الصَّلَاةِ مَعَ فَرْضِ الْمَسْأَلَةِ فِي مَنْسِيَّةٍ فَائِتَةٍ بَلْ، وَلَا مَنْ ذَكَرَهُ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ مَنْ فَرَضَ الْمَسْأَلَةَ فِي الْحَاضِرَةِ إلَّا مَا فِي كَلَامِ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ بَعْضِ نُقُولِ الْمُتَقَدِّمِينَ، وَلَمْ يَذْكُرْ صَاحِبُ النَّوَادِرِ وَابْنُ يُونُسَ إلَّا قَوْلَيْ ابْنِ الْمَوَّازِ وَابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ مَعَ أَنَّ عِبَارَتَهُمَا مُحْتَمِلَةٌ لِفَرْضِ الْمَسْأَلَةِ فِي الْمَنْسِيَّةِ، وَالْحَاضِرَةِ، وَظَاهِرُهَا أَنَّهَا مَنْسِيَّةٌ، وَنَصُّهُمَا قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ: مَنْ أَتَى قُرْبَ الْفَجْرِ وَقَدْ ذَكَرَ صَلَاةً فَإِنْ صَلَّاهَا طَلَعَ الْفَجْرُ، وَفَاتَهُ الْحَجُّ فَإِنْ كَانَ قَرِيبًا مِنْ جِبَالِ عَرَفَةَ وَقَفَ، وَصَلَّى، وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا بَدَأَ بِالصَّلَاةِ، وَإِنْ فَاتَهُ الْحَجُّ.
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، وَمَا حَوْلَهَا بَدَأَ بِالصَّلَاةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْآفَاقِ مَشَى إلَى عَرَفَاتٍ فَوَقَفَ وَصَلَّى اهـ. فَإِنْ قُلْت قَدْ ذَكَرَ الْقَرَافِيُّ فِي الذَّخِيرَةِ تَقْدِيمَ الصَّلَاةِ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِفَرْضِ الْمَسْأَلَةِ فِي الْحَاضِرَةِ.
قُلْت إذَا تَأَمَّلْت كَلَامَهُ فِي الذَّخِيرَةِ لَمْ تَجِدْ فِيهِ تَعْرِيضًا لِلْقَوْلِ بِتَقْدِيمِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ قَالَ، وَمَنْ أَتَى الْفَجْرَ، وَعَلَيْهِ صَلَاةٌ إنْ اشْتَغَلَ بِهَا طَلَعَ الْفَجْرُ، ثُمَّ ذَكَرَ قَوْلَيْ ابْنِ الْمَوَّازِ وَابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، وَاخْتِيَارَ اللَّخْمِيِّ، ثُمَّ قَالَ قَاعِدَةُ الْمُضَيَّقِ فِي الشَّرْعِ مُقَدَّمٌ عَلَى مَا وُسِّعَ فِي تَارِيخِهِ، وَمَا وُسِّعَ فِيهِ زَمَانٍ مَحْصُورٍ كَالصَّلَاةِ مُقَدَّمٌ عَلَى مَا غَيَّاهُ بِالْعُمُرِ كَالْكَفَّارَاتِ، وَمَا رُتِّبَ عَلَى تَرْكِهِ الْقَتْلُ عَلَى مَا لَيْسَ كَذَلِكَ فَتُقَدَّمُ الصَّلَاةُ عَلَى الْحَجِّ إجْمَاعًا غَيْرَ أَنَّ فَضْلَ الصَّلَاةِ قَدْ عُورِضَ هَاهُنَا بِالدُّخُولِ فِي الْحَجِّ، وَمَا فِي فَوَاتِهِ مِنْ الْمَشَاقِّ فَأَمْكَنَ أَنْ يُلَاحَظَ ذَلِكَ اهـ. فَلَيْسَ فِي كَلَامِهِ تَعَرُّضٌ لِلْقَوْلِ بِتَقْدِيمِ الصَّلَاةِ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ أَنَّ الصَّلَاةَ مِنْ حَيْثُ هِيَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْحَجِّ إجْمَاعًا لِلْأُمُورِ الَّتِي ذَكَرَهَا نَعَمْ ذَكَرَ فِي قَوَاعِدِهِ الْقَوْلَ بِتَقْدِيمِ الصَّلَاةِ لَكِنَّهُ فَرَضَ الْمَسْأَلَةَ فِي الصَّلَاةِ الْحَاضِرَةِ، وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ الْحَاجِبِ إلَّا قَوْلَيْ ابْنِ الْمَوَّازِ وَابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، وَقَوْلَ عَبْدِ الْحَمِيدِ يُصَلِّي