يَحْيَى بْنِ عُمَرَ بِجَوَازِهِ فِي مِثْلِ مِصْرَ وَبَغْدَادَ الْمُخَالِفِ لِلْمَشْهُورِ اهـ.

وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ يَحْيَى قَصَرَ الْجَوَازَ عَلَى مَسْجِدَيْنِ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَسَيَأْتِي نَصُّهُ وَلَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِوُجُودِ قَوْلٍ بِجَوَازِ التَّعَدُّدِ مُطْلَقًا فِي الْمَذْهَبِ وَلَا مَنْ أَشَارَ إلَيْهِ وَلَوْ وُجِدَ لَأَفْتَى بِهِ النَّاصِرُ اللَّقَانِيُّ وَلَمْ يَحْتَجْ لِحِيلَةِ التَّعْلِيقِ وَقَدْ لَخَصَّ ابْنُ عَرَفَةَ الْخِلَافَ فِي الْمَسْأَلَةِ وَحَصَرَهُ فِي أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ: مَنْعُ التَّعَدُّدِ مُطْلَقًا، وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَجَوَازُهُ فِي مِثْلِ مِصْرَ وَبَغْدَادَ بِمَسْجِدَيْنِ فَقَطْ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَيَحْيَى بْنِ عُمَرَ وَجَوَازُهُ كَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْجَانِبَيْنِ كَبَغْدَادَ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَصَّارِ وَجَوَازُهُ بِمَسْجِدَيْنِ إنْ كَثُرُوا جِدًّا حَتَّى بَعُدَ الْمُصَلُّونَ فِي الْأَفْنِيَةِ وَالطُّرُقِ وَهُوَ قَوْلُ اللَّخْمِيِّ وَنَصُّهُ وَلَا تُقَامُ فِي مَوْضِعَيْ مِصْرَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَيَحْيَى بْنُ عُمَرَ إنْ عَظُمَ كَمِصْرِ وَبَغْدَادَ فَلَا بَأْسَ بِهَا بِمَسْجِدَيْنِ ابْنُ الْقَصَّارِ إنْ كَانَتْ ذَاتَ جَانِبَيْنِ كَبَغْدَادَ اللَّخْمِيُّ إنْ كَثُرُوا وَبَعُدَ الْمُصَلُّونَ بِأَفْنِيَتِهِ وَعَلَى الثَّانِي إنْ أُقِيمَتَا فَفِيهَا الصَّحِيحَةُ ذَاتُ الْعَتِيقِ اهـ.

وَحُكْمُ الشَّافِعِيِّ بِصِحَّتِهَا فِي الْجَدِيدِ مَعَ الْعَتِيقِ لَا يُوَافِقُ قَوْلَ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - بِمَنْعِ تَعَدُّدِ الْجُمُعَةِ فِي الْبَلَدِ مُطْلَقًا فَهُوَ حُكْمٌ بَاطِلٌ لَا يَرْفَعُ الْخِلَافَ، وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي أَهْلِ بَلَدٍ يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ فِي مَسْجِدِهِ الْعَتِيقِ مَعَ تَهَدُّمِ بِنَائِهِ وَاتِّسَاعِهِ لَهُمْ ثُمَّ أَخْبَرَ بَعْضُ قُدَمَائِهِمْ بِأَنَّ بِهِ مَسْجِدًا آخَرَ أَقْدَمَ مِنْ هَذَا انْدَرَسَ وَاُتُّخِذَا دُورًا لِلسُّكْنَى فَهَدَمُوا تِلْكَ الدُّورَ وَحَفَرُوا مَوْضِعَهَا فَوَجَدُوا عَلَامَاتِ الْمَسْجِدِ الْمُخْبَرِ عَنْهُ مِنْ بِئْرٍ وَمَغْطِسٍ وَمَجَارٍ وَجُدْرَانٍ فَبَنُوهُ الْبِنَاءَ الْمُعْتَادَ لَهُمْ وَصَلَّوْا الْجُمُعَةَ فِيهِ، وَفِي الْمَسْجِدِ الْمُتَهَدِّمِ الَّذِي كَانُوا مُقْتَصِرِينَ عَلَى الصَّلَاةِ فِيهِ قَبْلَ تَجْدِيدِ هَذَا ثُمَّ جَدَّدُوا الْمُتَهَدِّمَ أَيْضًا ثُمَّ أُحْدِثَ مَسْجِدٌ ثَالِثٌ وَصُلِّيَتْ فِيهِ الْجُمُعَةُ أَيْضًا مَعَ صَلَاتِهَا فِي الْأَوَّلَيْنِ مَعَ أَنَّ أَحَدَهُمَا يَسَعُ جَمِيعَ أَهْلِ الْبَلَدِ الْمُكَلَّفِينَ بِهَا فَمَا الْحُكْمُ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَا تَصِحُّ الْجُمُعَةُ إلَّا فِي الْجَامِعِ الَّذِي كَانَ مُنْدَرِسًا وَجُدِّدَ مَا دَامَتْ تُصَلَّى فِيهِ وَإِنْ صُلِّيَتْ فِي أَحَدِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ وَهُجِرَ غَيْرُهُ صَحَّتْ سَوَاءٌ كَانَ الْأَوَّلَ أَوْ الثَّانِيَ أَوْ الثَّالِثَ وَإِنْ صُلِّيَتْ فِي اثْنَيْنِ وَهُجِرَ الثَّالِثُ صَحَّتْ مِنْ أَهْلِ الْعَتِيقِ مِنْهُمَا وَإِنْ صُلِّيَتْ فِي الثَّلَاثَةِ فَلَا تَصِحُّ إلَّا لِأَهْلِ الَّذِي جُدِّدَ بَعْدَ انْدِرَاسِهِ وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

[صَلَّى الْجُمُعَةَ خَلْفَ غَيْرِ الْخَاطِبِ لِغَيْرِ عُذْرٍ هَلْ صَحَّتْ صَلَاتُهُ أَوْبَطَلَتْ فَيُصَلِّيهَا ظُهْرًا]

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ صَلَّى الْجُمُعَةَ خَلْفَ غَيْرِ الْخَاطِبِ لِغَيْرِ عُذْرٍ هَلْ صَحَّتْ صَلَاتُهُ أَوْ بَطَلَتْ فَيُصَلِّيهَا ظُهْرًا.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ، وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ إنْ كَانَ الْإِمَامُ الَّذِي صَلَّى الْجُمُعَةَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015