* من قال: لا أعادي المشركين، أو عاداهم ولم يكفرهم، أو قال: لا أتعرض أهل «لا إله إلا الله» ولو فعلوا الكفر والشرك وعادوا دين الله، فهذا لا يكون مسلمًا.
* مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين ناقض من نواقض الإسلام والإيمان.
* لا بد من بغض المشركين والبراءة منهم حتى يصح الدخول في الإسلام.
* لو قال رجل: أنا اتبع النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو على الحق، لكن لا أتعرض اللات والعزى، ولا أتعرض أبا جهل وأمثاله ما علي منهم، لم يصح إسلامه.
* ليتقي أحدكم أن يكون يهوديًا أو نصرانيًّا، وهو لا يشعر.
* من والى الكفار خوف الدوائر فهو كافر، ولو كان مصدقًا بالإسلام في الباطن، وقاطعًا ببطلان دين الكفار والمشركين.
* إيمان المؤمنين يفسد ويبطل بموالاة الكافرين، ولو كانوا أولي قربى.
* أمر الله المسلمين: بمصارمة الكافرين، وعداواتهم، ومجانبتهم، والتبري منهم.
* إذا خاف المسلم من سفك دمه من الكفار المحاربين، فرخص له أن يُظهر لهم قدرًا من الموالاة -في الظاهر من غير اعتقاد لها في الباطن- يكف به شرهم بشرط أن لا يعين: على سفك دم حرام، أو مال حرام، أو يدل الكفار على عورات المسلمين.
* من لحق بدار الكفر والحرب مختارًا، محاربًا للمسلمين، فهو بهذا الفعل مرتد له أحكام المرتد كلها.