* قال المحققون من العلماء: إذا تلفظ المكره بالكفر، فلا يجوز له أن يجريه على لسانه إلا مجرى المعاريض قدر المستطاع، وما ذاك إلا لعظم الكفر بعد الإيمان.
* الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا مانعي الزكاة قتال مرتدين، وشهدوا على قتلاهم بالنار لمجرد منع الزكاة وليس لأجل جحدها.
* لا نشهد لمعين مات من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا عن علم، ولكن نرجوا للمحسنين، ونخاف على المسيئين.
* ظاهر حالة المرء عند الموت يحكم له بها. فإن مات على الإيمان حكم له به؛ وإن مات على الكفر حكم له به، وربك أعلم بباطن حاله.
* الأحكام تناط بالمظان والظواهر، لا على القطع واطّلاع السرائر.
* من مات على الكفر نشهد له بالنار على التعيين، ولكن على وجه غلبة الظن المناط به إجراء الأحكام، وليس على وجه اليقين.
* الردة عن الإسلام تقع بالقول، وبالفعل، وبالاعتقاد.
* اسم المشرك ثبت قبل الرسالة لمن أشرك بربه، وعدل به، وجعل له أندادًا.
* جعل الله -جل في علاه- في فطر بني آدم قدرًا من التوحيد يتبينون به بطلان الشرك، وهو التوحيد الذي شهدنا به على أنفسنا، ونحن في عالم الذر قبل الخلق.
* العقل الفطري الذي به تعرف التوحيد، حجة في بطلان الشرك، ولا يحتاج ذلك إلى رسول.