الْبَابَ سُجَّدًا} [النساء: 154].

قال ابن عباس: أي ركعًا.

وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان في إنكار تعظيم القبور: «وقد آل الأمر بهؤلاء المشركين إلى أن صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابًا سماه: مناسك المشاهد، ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام» انتهى.

وهذا الذي ذكره ابن القيم رجل من المصنفين يقال له ابن المفيد، فقد رأيت ما قال فيه بعينه فكيف ينكر تكفير المعين؟

وأما كلام سائر أتباع الأئمة في التكفير فذكر منه قليلاً من كثير.

أما كلام الحنفية فكلامهم في هذا الباب من أغلظ الكلام، حتى إنهم يكفرون المعين إذا قال: مصيحف أو مسيجد، وصلى صلاة بلا وضوء، ونحو ذلك وقال في النهر الفائق: واعلم أن الشيخ قاسمًا قال في شرح درر البحار: إن النذر الذي يقع من أكثر العوام بأن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء قائلاً يا سيدي فلان إن رد غائبي، أو عوفي مريضي فلك من الذهب، أو الفضة، أو الشمع، أو الزيت كذا باطل إجماعًا لوجوه -إلى أن قال-: وقد ابتلي الناس بذلك لا سيما في مولد الشيخ أحمد البدوي انتهى كلامه.

فانظر إلى تصريحه أن هذا كفر مع قوله: إنه يقع من أكثر العوام، وأن أهل العلم قد ابتلوا بما لا قدرة لهم على إزالته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015