فعل شيئًا من أفعال البر، وأفعال الخير أثابه الله على ذلك إذا صحح إسلامه وحقق توحيده، كما يدل عليه حديث حكيم بن حزام: «أسلمت على ما أسلفت من خير» (?).
وأما الحج الذي فعله في تلك الحالة فلا نحكم ببراءة ذمته به، بل نأمره بإعادة الحج، لأنا لا نحكم بإسلامه في تلك الحالة، والحج من شرط صحته: الإسلام، فكيف يحكم بصحة حجه، وهو يفعل الكفر أو يعتقده؟
ولكنا لا نكفره لعدم قيام الحجة عليه، فإذا قامت عليه الحجة، وسلك سبيل المحجة، أمرناه بإعادة الحج ليسقط الفرض عنه بيقين» (?).
قلت: خلاصة زبدة النقول السابقة نعرضها من خلال كلام الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن، الذي نقلها بدوره عن الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن، فقال: «ومسألتنا هذه وهي: عبادة الله وحده لا شريك له، والبراءة من عبادة ما سواه، وأن من عبد مع الله غيره فقد أشرك الشرك الأكبر الذي ينقل عن الملة، هي: أصل الأصول، وبها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وقامت على الناس الحجة بالرسول وبالقرآن، وهكذا تجد الجواب من أئمة الدين في
ذلك الأصل عند تكفير من أشرك بالله فإنه يستتاب فإن تاب وإلا