شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق) (?) لفظ مسلم.
فانظر كيف فهم صديق الأمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرد مجرد اللفظ بها من غير إلزام لمعناها وأحكامها. فكان ذلك هو الصواب، واتفق عليه الصحابة، ولم يختلف فيه منهم اثنان، إلا ما كان من عمر حتى رجع إلى الحق، وكان فهم الصديق هو الموافق لنصوص القرآن والسنة.
وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا: أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوه عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله) (?).
فهذا الحديث كآية براءة بين فيه ما يقاتل عليه الناس ابتداء، فإذا فعلوه وجب الكف عنهم إلا بحقه.
فإن فعلوا بعد ذلك ما يناقض هذا الإقرار، والدخول في الإسلام وجب القتال حتى يكون الدين كله لله.
بل لو أقروا بالأركان الخمسة وفعلوها، وأبوا عن فعل الوضوء للصلاة ونحوه، أو عن تحريم بعض محرمات الإسلام كالربا أو الزنا أو نحو ذلك وجب قتالهم إجماعًا، ولم تعصمهم لا إله إلا الله، ولا ما فعلوه من الأركان.