الأعلى، وقد ثبت الاقتصار عليه دون الأسفل بالنص والمعتمد في الرخص الاتباع، فالواجب الاقتصار على الأعلى وأما مسح الأسفل معه استحبابًا فعلى طريق التبع للأعلى لاتصاله به.