المدعي فالبيهقي وفية ثبوت الدعوى وأن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.

2/ 610 - (وعن أبي مُحَمّدٍ الأشْعَثَ بْنُ قَيسٍ) هو ابن معدي كرب بن معاوية بن جبلة بن عدي رضي الله عنه (قَال: قَال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ حَلَفَ على يَمِينٍ) أي بها (يُقْتَطَعُ بِهَا مَال امْرئٍ مسلمٍ هُوَ فيهَا فَاجِرٌ) أي مائل عن الحق (لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيهِ غَضْبَانُ) أي منكر عليه فيعاقبه (رواه الشيخان).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015