5/ 602 - (وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عَنْهُ قَال: قَال النبي - صلى الله عليه وسلم - مَنْ وَلَّاه الله شَيئًا مِنْ أمْرِ المسلمينَ فاحْتَجَبَ عَنْ حاجتِهِم وَفَقيرهِمْ احْتَجَبَ الله عَنْهُ دُونَ) أي عند (حَاجَتِهِ رواه أبو داود والترمذي).
وفيه النهي عن احتجاب الحاكم عن قضاء حوائج الناس.
6/ 603 - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لَعَنَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الرَّاشِي والْمُرْتَشِي) في الحكم (رواه أبو داود وغيره وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان).
وفيه تحريم الرشوة على القاضي وغيره من الولاة لأنها ترفع إليه ليحكم بحق أو ليمتنع من ظلم وكلاهما واجب عليه فلا يجوز أخذ العوض عليه وأما دافعها وهو الراشي فإن توصل بها إلى باطل فحرام عليه، وإن توصل بها إلى تحصيل حق أو دفع ظلم فليس بحرام، ويختلف الحال في جوازه واستحبابه ووجوبه باختلاف المواضع.
7/ 604 - (وعن عبد الله بن الزبير رَضِيَ الله عنهما قَال قَضَى رَسول