وفيه النهي عن الحلف بغير الله والنهي فيه للتنزيه وإنما خصّ ذكر الآباء لأنه السبب في ذلك كما عُرف وفيه جواز الحلف بالله تعالى، وهو في الأصل مكروه لقوله تعالى {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيمَانِكُمْ} [البقرة: 224].
والكلام على تفصيل ذلك مبسوط في كتب الفقه.
2/ 588 - (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقكَ عَلَيهِ صَاحِبُك) وفي رواية "اليَمِين عَلَى نِيَّةِ المُسْتَحْلِفِ" رواهما مسلم وفيهما أن العبرة في الحلف بنية المستحلف وهو عند الشافعي محمول على الحلف باستحلاف القاضي، من ادعى عليه عنده فحلف وورى فنوى غير ما نوى القاضي فتنعقد يمينه على ما نواه القاضي فلا تنفعُه التورية فإن حلف بغير استحلاف القاضي نفعته التورية ولا يحنث، وكذا إن استحلفه بغير الله كالطلاق والعتاق إذ ليس له التحليف بذلك، واعلم أن التورية وإن كان لا يحنث بها لا يجوز فعلها حيث يبطل بها حق المستحقِّ وهذا مُجمع عليه.
3/ 589 - (عن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد