أي بَيَان ما يحل منها وما يحرم
والأصل فيها آيات كآية {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} [الأنعام: 145] وأخبار كالأخبار الآتية.
1/ 564 - (عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أكْلِ كل ذي ناب من السِّباع وعن كل ذي مِخْلَبِ) بكسر الميم واسكان المعجمة وفتح اللام (من الطَيرِ رواه مسلم).
وفيه تحريم أكل ذي نابٍ من السباع وأكل كل ذي مخلب من الطير لأن كل منهما يأكل الجيف ولا تستطيبه العرب والمخلب للطير كالظفر للآدمي.
2/ 565 - (وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر