جواز قتل من أخرج الصلاة عن أوقاتها.
2/ 502 - (وعن عمر رضي الله عنه قال: قَال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ رواه الترمذي وغيره وصححه البيهقي).
وفيه أن الوالد لا يقاد بقتل ولده والمراد به الأصل وإن علا ذكرًا كان أو أنثى.
3/ 503 - (وعن علي رضي الله عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - المُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ) في الحرمة (وَيَسعَى بذِمَّتِهِم) أي أيمانهم وعهدهم (أَدْنَاهُم) فإذا أمن أدنى المؤمنين من حر وعبد رجل أو امرأة العدو جاز ذلك على جميع المؤمنين (وَهُمْ) أي المؤمنون (يَدٌ) أي ذوو قوة والمراد كما قال ابن الأثير أنهم مجتمعون (عَلَى مَنْ سِوَاهُم) من أعدائهم لا يسعهم التخاذل بل يعاون بعضهم بعضًا على جميع الأعداء (ولا يُقْتَلُ مُؤمن بكَافِرٍ ولَا) يقتل (ذُو عَهْدٍ في) حال (عَهْدِهِ) أي أمانة وفاء بالعهد (رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم).