وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ} الآية.
والقدر الذي يثبت به حكم الرضاع عند الشافعي ومن وافقه خمس رضعات لحديث عائشة المذكور وعند جمهور العلماء رضعة واحدة لظاهر قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} وعند أبي ثور وداود وغيرهما ثلاث رضعات لمفهوم خبر لا يحرّم المصّة والمصّتان وقد أطال الكلام على ذلك النووي في شرح مسلم.