وفيه أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وأن ابنة حمزة حرمت عليه لكونها ابنة أخيه من الرضاع.
2/ 491 - (وعن عائشة رضي الله عنها قالت إِنَّ) أبا الجعد (أَفْلَحَ - أخا وقيل ابن أبي القعيس) بالتصغير، وكل من أفلح وأخي أبي القعيس صحابي (اسْتَأْذنَ عَلَيّ بَعْدَمَا نَزَلَ الحِجَابُ) وذلك آخر سنة خمس من الهجرة والمراد بما أنزل في الحجاب قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إلا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ} الآيات (فقلت والله لا آذَن لَهُ) بالمد وأصله أأذن له بهمزتين ثانيتهما ساكنة فأبدلت ألفًا (حَتَّى أَسْتَأْذِنُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَأْذَنْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُول الله إِنَّ الرَّجل ليس هو أرضعني ولكن أرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ قَال أذني لَهُ فَإِنَّه عَمُّكِ مِنَ الرَّضَاعَةِ رواه الشيخان).
وفيه ثبوت حرمة الرضاع ببنت الرضيع والرجل منسوب إليه اللبن.
وأن من شك في حكم من أحكام الشرع يقف عن العمل به حتى يراجع العلماء فيه.
3/ 492 - (وعنها) أي عن عائشة (رضيِ الله عنها قَالتْ كَانَ في مَا أُنْزِلِ مِنَ الْقُرْآن عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوفِّي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وَهِيَ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ القُرْآنِ رواه مسلم).