وفيه جواز هبة المرأة نوبتها لضرتها وللزوج ردها فإن رضيها فلا يوالي النوبتين المنفصلتين لئلا يتأخر حق التي بينهما.
4/ 469 - (وعنها) أي عن عائشة (قَالتْ كَانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أرَادَ سَفَرًا أقْرَعَ بَينَ نِسَائِهِ فَأيَّتُهُن خَرَجَ سَهْمُهَا بِهَا. رواه الشيخان).
وفيه طلب العدل بين الزوجات، وأن الزوج لا يسافر بإحداهن إلَّا بقرعة وقد بسطت الكلام على ذلك وعلى ما قبله في شرح المنهج وغيره.