وهو بفتح الصاد ويجوز كسرها ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرًا، سمي بذلك لصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الأصل في إيجابه ويقال له أيضًا مهر وغيره كما بينته في شرح الروض وغيره.
والأصل فيه قبل الإِجماع قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} وأخبار كالأخبار الآتية وخبر "التمس ولو خاتمًا من حديد".
1/ 454 - (عن أَنَس رضي الله عنه أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا. رواه الشيخان).