وفيه أن المرأة لا تزوج نفسها ولا غيرها لا إيجابًا ولا قبولًا وحكمته أنَّه لا يليق بمحاسن العادات دخولها فيه لما قصد منها عن الحياء وعدم ذكره أصلًا.

ومثلها الخنثى لكن لو زوج أخته مثلًا فبان رجلًا صح.

11/ 432 - (وَعَنْ نَافِعٍ عن ابْنِ عُمَرَ قال: نَهى رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - عَنِ الشِّغارِ) قال نافع، وقيل: رسول الله وقيل: ابن عمر، (والشِّغارُ أنْ يُزَوَّجَ الرجُلُ ابنته عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ، وَلَيسَ بَينَهُما صدَاقٌ، ورواه الشيخان).

وفيه النَّهي من الشغار المفسر بما ذكر وهو بكسر الشين وبالغين المعجمة مصدر شاغر يشاغر شغارًا أو مشاغرة وكان من نكاح الجاهلية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015